محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

243

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ثبت الطلاق وسقط الخيار ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ إذا كان الخيار للزوج ، وخالف إذا كان للمرأة ، وقال : لا تقع الفرقة حتى يسقط خيارها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على عبد مخرج حلال الدم بردة أو قتل فقتل في يده ففيما يرجع به عليها قَوْلَانِ : أحدهما بقيمته ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ، والثاني بمهر المثل . وعند أَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يرجع عليها بالأرش دون قيمته . * * *